الفيض الكاشاني

80

الوافي

قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه « الدجاجة الجلالة لا يؤكل لحمها حتى تقيد [ يغتذى - خ ل ] ثلاثة أيام والبطة الجلالة خمسة أيام والشاة الجلالة عشرة أيام والبقرة الجلالة عشرين يوما ( 1 ) والناقة أربعين يوما » ( 2 ) . 18981 - 4 الكافي - 6 / 251 / 5 / 1 محمد عن أحمد عن ابن فضال عن أبي جميلة التهذيب ، 9 / 43 / 181 / 1 محمد بن أحمد عن الصهباني عن أبي جميلة عن الشحام عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في شاة شربت خمرا حتى سكرت ثم ذبحت على تلك الحال قال لا يؤكل ما في بطنها » . 18982 - 5 الكافي - 6 / 251 / 5 / 1 محمد عن التهذيب ، 9 / 47 / 194 / 1 محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن علي بن حسان عن علي بن عقبة عن النميري عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السّلام « في شاة شربت بولا ثم ذبحت قال فقال يغسل ما في جوفها ثم لا بأس به وكذلك إذا اعتلفت العذرة ما لم يكن جلالة والجلالة التي يكون ذلك غذاؤها » . بيان : في بعض نسخ الكافي أحمد بن محمد بدل محمد بن أحمد .

--> ( 1 ) قوله « والبقرة الجلالة عشرين يوما » وفي بعض الروايات كما يأتي ثلاثون والأكثر على عشرين فإنه أوفق بالأصل إذ يزول اسم الحلال عنها بعشرين يوما قطعا ثم هو المناط في ما لم ينص عليه . « ش » . ( 2 ) أورده في التهذيب - 9 : 46 رقم 192 بهذا السند أيضا .